كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 2)

فلم يخرج زكاتها، فحال عليها حول ثان، ولم تزد شيئاً. [اختلف قول الشافعي -رضي الله عنه - في ذلك، فقال في أحد القولين: يجب] علية شاة واحدة، وفي القول الثاني: يجب عليه ثلاث شياة.

الصفحة 64