كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 2)

على نصاب كامل، [ثم لما زادت واحدة حال الحول الثاني أيضاً على نصاب كامل]، سواء قلنا: بوجوب الزكاة في العين، أو في الذمة على جهة الاستحقاق، أو على جهة الملك؛ ولهذا تكررت الزكاة عليه بتكرر الأحوال؛ لآن الشرط في هذه المسألة اتصال نتاج السخلة بخاتمة الحول؛ ولهذا إذا تخلل بين خاتمة الحول، وبين نتاج السلخة زمان ممتد ففي احتساب ذلك الزمان من الحول الثاني قولان مبنيان علي القولين في وجوب الزكاة في الذمة، أو في العين.

مسألة (٢٣): إذا ملك الرجل تسعا وثلاثين شاة، فخالطه رجل بشاه - وهما

الصفحة 67