كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 2)

الزكاة

مسألة (٢٤): إذا ملك الرجل خمسا من الإبل، وحال عليها ثلاثة أحوال، ولم يؤد زكاتها، وقلنا بقول العين، فمن أصحابنا من أوجب عليه ثلاث شياة، وهو الصحيح.
وإذا ملك أربعين شاة، فحال عليها ثلاثة أحوال، وقلنا بقول العين،

الصفحة 69