كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 2)

وخرجت من عينها، [وكذلك البيضة إذا انفقأت عن الفرخ]، وكذلك الحبة إذا انفلقت بالزرع؛ فلهذا كانت لمالك الأصل.
وأما الجارية إذا حبلت، فنعلم يقيناً أن حصول الولد من مائة في رحمها متصل بها اتصال الخلقة.
فأما الماء من جانب الفحول، فإنما ينسب إلي الفحول من طريق الحكم، لا من طريق اليقين، والمشاهدة، كاليقين، والمشاهدة في جانب الأمهات؛ فلهذا حكمتا بأن الأولاد من جميع الحيوانات تكون ملك مالك الأمهات لا ملك مالك الفحول.

الصفحة 76