كتاب منح الجليل شرح مختصر خليل (اسم الجزء: 2)

كَنِصَابِ قُنْيَةٍ، لَا بِمُخَالِفِهَا، أَوْ رَاجِعَةٍ، بِإِقَالَةٍ، أَوْ عَيْنًا بِمَاشِيَةٍ. وَخُلَطَاءُ الْمَاشِيَةِ: كَمَالِكٍ، فِيمَا وَجَبَ مِنْ قَدْرٍ وَسِنٍّ وَصِنْفٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQجَعْلُ الْمُبَالَغَةِ رَاجِعَةً لِلْعَيْنِ وَالنَّوْعِ وَالْمُشَارُ لَهُ بِوَلَوْ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ الثَّانِي بِالِاسْتِقْبَالِ فِي النَّوْعِ وَقَوْلُ أَشْهَبَ بِالِاسْتِقْبَالِ فِي الْعَيْنِ وَالنَّوْعِ وَقَيَّدَ عَبْدُ الْحَقِّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِالْبِنَاءِ عَلَى حَوْلِ الْأَصْلِ بِعَدَمِ شَهَادَةِ بَيِّنَةٍ بِالِاسْتِهْلَاكِ وَإِلَّا اسْتَقْبَلَ، وَقَالَ غَيْرُهُ قَوْلَا ابْنِ الْقَاسِمِ مُطْلَقَانِ كَانَتْ دَعْوَى الِاسْتِهْلَاكِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ مُجَرَّدَةً عَنْهَا.
وَشَبَّهَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى حَوْلِ الْأَصْلِ فَقَالَ (كَنِصَابِ) مَاشِيَةِ (قُنْيَةٍ) أَبْدَلَهُ بِنِصَابِ عَيْنٍ أَوْ مَاشِيَةٍ مِنْ نَوْعِهَا فَيَبْنِي عَلَى حَوْلِ أَصْلِهَا وَهُوَ الْمُبْدَلَةُ فِيهِمَا وَلَوْ لِاسْتِهْلَاكٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نِصَابًا فَإِنْ أَبْدَلَهَا بِنِصَابِ عَيْنٍ اسْتَقْبَلَ بِهِ وَإِنْ أَبْدَلَهَا بِنِصَابٍ مِنْ نَوْعِهَا بَنَى (لَا) يَبْنِي عَلَى حَوْلِ الْأَصْلِ وَيَسْتَقْبِلُ إنْ أَبْدَلَ مَاشِيَةَ التِّجَارَةِ أَوْ الْقُنْيَةِ (بِ) نِصَابِ نَعَمٍ (مُخَالِفِهَا) أَيْ الْمَاشِيَةِ الْمُبْدَلَةِ نَوْعًا كَإِبِلٍ بِبَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ فَيَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ.
(أَوْ) مَاشِيَةٍ مَبِيعَةٍ (رَاجِعَةٍ) لِبَائِعِهَا (بِ) سَبَبِ (إقَالَةٍ) فَلَا يَبْنِي فِي زَكَاتِهَا عَلَى حَوْلِهَا الْأَصْلِيِّ وَيَسْتَقْبِلُ بِهَا حَوْلًا مِنْ يَوْمِ رُجُوعِهَا؛ لِأَنَّهَا بَيْعٌ وَأَوْلَى الرَّاجِعَةُ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ (أَوْ) أَبْدَلَ (عَيْنًا بِمَاشِيَةٍ) أَيْ: اشْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ أَوْ الْقُنْيَةِ بِعَيْنٍ فَيَسْتَقْبِلُ بِهَا حَوْلًا مِنْ يَوْمِ قَبْضِهَا وَلَا يَبْنِي عَلَى حَوْلِ ثَمَنِهَا (وَخُلَطَاءُ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ جَمْعُ خَلِيطٍ أَيْ مُخَالِطٌ لِغَيْرِهِ فِي (الْمَاشِيَةِ) الْمُتَّحِدَةِ نَوْعًا (كَمَالِكٍ) وَاحِدٍ (فِيمَا وَجَبَ) عَلَيْهِمْ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ الْمَخْلُوطَةِ (مِنْ قَدْرٍ) لِلْمُخْرَجِ زَكَاةً كَثَلَاثَةٍ لِكُلٍّ أَرْبَعُونَ مِنْ الْغَنَمِ فَعَلَيْهِمْ شَاةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى كُلِّ ثُلُثٍ قِيمَتُهَا وَلَوْلَا الْخُلْطَةَ لَكَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ شَاةٌ.
(وَسِنٍّ) لِلْوَاجِبِ فِي النِّصَابِ الْمُلَفَّقِ كَاثْنَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ فَعَلَيْهِمَا جَذَعَةٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ قِيمَتِهَا وَلَوْلَا الْخُلْطَةُ لَكَانَ عَلَى كُلٍّ بِنْتُ لَبُونٍ (وَصِنْفٍ) لِلْوَاجِبِ كَاثْنَيْنِ لِأَحَدِهِمَا ثَمَانُونَ مَعْزًا وَلِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ ضَأْنًا فَعَلَيْهِمَا شَاةٌ مِنْ الْمَعْزِ عَلَى صَاحِبِ الثَّمَانِينَ ثُلْثَا قِيمَتِهَا وَعَلَى الْآخَرِ ثُلُثُهَا وَلَوْلَا الْخُلْطَةُ لَكَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ صِنْفِ

الصفحة 16