كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 2)

5878 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ قَرْيَةً جَامِعَةً فَلْيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»
قَالَ: يَحْيَى: وَسُئِلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ فَقَالَ: «§لَا جُمُعَةَ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ»
قَالَ: يَحْيَى: وَقَالَ قَتَادَةُ: «§لَا أَعْلَمُ الْجُمُعَةَ إِلَّا مَعَ السُّلْطَانِ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ»
قَالَ يَحْيَى: " يُقَالُ: §لَا جُمُعَةَ، وَلَا أَضْحَى، وَلَا فِطْرَ، إِلَّا لِمَنْ حَضَرَ مَعَ الْإِمَامِ "
5879 - حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْقُرَى، §يَأْمُرهُمْ أَنْ يُصَلُّوا الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى، وَأَنْ يُجَمِّعُوا»
5880 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§إِذَا كَانَتِ الْقَرْيَةُ لَهَا أَمِيرٌ، فَعَلَيْهِمِ الْجُمُعَةُ»
5881 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، قَالَ: خَرَجَ مَسْرُوقٌ، وَعُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، إِلَى بَدْوٍ لَهُمْ، قَالَ: «§فَحَضَرَتِ الْجُمُعَةُ، فَلَمْ يُجَمِّعُوا، وَحَضَرَ الْفِطْرُ، فَلَمْ يُفْطِرُوا»
§فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ، عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ؟
5882 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ عَطَاءً، وَمُجَاهِدًا، قَالَ: «§يُقْضَى التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ كَمَا تُقْضَى الصَّلَاةُ»
5883 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُكَبِّرُ»
5884 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§يُصَلِّي مِثْلَ صَلَاتِهِ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ تَكْبِيرِهِ»
§بَابُ مَا يُوجِبُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ
§فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الْمَغْرِبِ
5885 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: " كَانُوا يَقُولُونَ: §إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَأَرَادَ أَنْ يُعِيدَ، صَلَّى رَكْعَةً فَشَفَّعَهَا، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَةً "

5886 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، مِثْلَهُ
§فِي الَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ
5887 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ وَأَوْقَفَنِي عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، فَقَالَ: «§صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ»
5888 - حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ ابْنِ شَيْبَانَ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعْنَا وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْصَرَفَ، فَقَالَ: «§اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، فَلَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ»

الصفحة 11