كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 2)

§فِي الزَّيْتُونِ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا
10046 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الزَّيْتُونِ، قَالَ: «هُوَ مَكَالٌ فِيهِ الْعُشْرُ»
10047 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§فِي الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ»
10048 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ §الزَّيْتُونِ فَقَالَ: «عَشَّرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالشَّامِ».

10049 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ رَجَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: «فِيهِ الْعُشْرُ»
§فِي الْعَسَلِ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا
10050 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتُعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ §لِي نَحْلًا قَالَ: «أَمِنْهُ الْعُشْرُ» قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِهَا لِي قَالَ: «فَحَمَاهَا لِي»
10051 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَمِيرَ الطَّائِفِ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ §أَهْلَ الْعَسَلِ مَنَعُونَا مَا كَانُوا يُعْطُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ «أَنْ أَعْطَوْكَ مَا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْمِ لَهُمْ وَإِلَّا فَلَا تَحْمِهَا لَهُمْ» قَالَ: وَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً "
10052 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «§فِي الْعَسَلِ عُشْرٌ»
10053 - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ: «§فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى» قَالَ: قَالُوا: فَكَمْ تَرَى؟ قُلْتُ: الْعُشْرُ، فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشْرَ فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ قَالَ: فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ
10054 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ»
§مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ
10055 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ مُعَاذًا، لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ، §أَتَى الْعَسَلَ، وَأَوْقَاصَ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «لَمْ أُؤْمَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ»
10056 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْيَمَنِ §فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ، قَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيُّ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَكَتَبَتْ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: «صَدَقَ وَهُوَ عَدْلٌ رَضِيٌّ»

الصفحة 373