كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 2)

10092 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، كَانَ يُفْتِي فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ، وَالثِّمَارِ، وَمَا كَانَ فِيهِمَا يَشْرَبُ بِالنَّهْرِ، أَوِ الْعَيْنِ، أَوْ عَثَرِيًّا أَوْ بَعْلٍ «§فَإِنَّ صَدَقَةَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهَا بِالْإِنْضَاحِ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ نِصْفُ الْعُشُورِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ»
§مَا قَالُوا فِيمَا يُسْقَى سَيْحًا، وَيُسْقَى بِالدَّلْوِ كَيْفَ يُصَدَّقُ
10093 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §الزَّرْعِ يَكُونُ عَلَى سَيْحِ الزَّمَانِ، ثُمَّ يُسْقَى بِالْبِئْرِ، يَعْنِي بِالدَّلْوِ، وَبِالدَّالِيَةِ قَالَ: «يُصَدَّقُ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ»
10094 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانَ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فِي الْقِطَعِ يَسْقِي بِهَا، ثُمَّ الْقِطْعَةِ، ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ كَيْفَ صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: «الْعُشْرُ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ، §إِنْ كَانَ يَسْقِي بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْقِي بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَ يَسْقِي بِالدَّلْوِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْقِي بِالْعَيْنِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ»، قُلْتُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعْلًا، أَوْ عَثَرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: هَذَا الْقَوْلَ. ثُمَّ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةَ أَرْضِهِ وَقَدْ أَنْفَقَ فِي الْبُذُورِ وَالْبَقَرِ
10095 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ، يَقُولُ: فِي الزَّرْعِ إِذَا أَعْطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ وَالَّذِينَ يُدَوِّرُونَ هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «لَا §إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي يَدِكَ»
10096 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي §الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ فَقَالَ: «أَحَدُهُمَا يُزَكِّيهَا» وَقَالَ الْآخَرُ: «يَرْفَعُ النَّفَقَةَ وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ»
10097 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§ارْفَعْ الْبَذْرَ، وَالنَّفَقَةَ، وَزَكِّ مَا بَقِيَ»
§مَا قَالُوا فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
10098 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَتَسَلَّفُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: إِنِّي §أَسْلَفْتُ صَدَقَةَ مَالِي سَنَتَيْنِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «صَدَقَ عَمِّي»

الصفحة 377