كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 2)

10099 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا»
10100 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ»
10101 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ، وَتَحْتَسِبَ بِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ»
10102 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إِذَا أَخْرَجهَا جَمِيعًا»
10103 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ، §أَخْرَجَ زَكَاةَ ثَلَاثَ سِنِينَ ضَرْبَةً قَالَ: «يُجْزِيهِ»
10104 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا، قَبْلَ مَحِلِّهَا»
10105 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا»
10106 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ «§لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحِلِّ»
10107 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§مَا أَدْرِي مَا هَذَا فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحِلِّ بِشَهْرٍ، أَوْ شَهْرَيْنِ»
§مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ
10108 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «§يُخْرِجُ لَهُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ، ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَ فَلَا يُزَكِّيهِ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ»
10109 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ «§إِذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ، إِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ»
10110 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ، وَالتَّمْرِ، وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
10111 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ لَعَمْرِي، إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ §نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ، فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ فَزَكِّهِ إِذَا بِعْتَهُ»

الصفحة 378