كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 2)

10112 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي §الْحَرْثِ: «إِذَا أَعْطَيْتَ زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ، فَلَا تُزَكِّهِ حَسْبُكَ الْأُولَى»
§مَا قَالُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَمَنْ كَانَ يُزَكِّيهِ
10113 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عَلِيًّا، زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامٌ فِي حِجْرِهِ وَقَالَ: «§تَرَوْنَ كُنْتُ أَلِي مَالًا لَا أُزَكِّيهِ»
10114 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «§كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، وَتُبْضِعْنِيهَا فِي الْبَحْرِ»
10115 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»
10116 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «§يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ»
10117 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُمَرُ: «§ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ، لَا تَسْتَغْرِقُهَا الزَّكَاةُ»
10118 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى، وَحَنْظَلَةَ، وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ «§تُبْضِعُ أَمْوَالَهُمْ فِي الْبَحْرِ، وَتُزَكِّيهَا»
10119 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ»
10120 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»
10121 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: " §فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَهُ حَقٌّ، وَعَلَيْهِ حَقٌّ، وَلَا أَقُولُ إِلَّا مَا قَالَ: اللَّهُ تَعَالَى "
10122 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ، وَإِلَّا فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنُقِكَ»
10123 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: دَعَا ابْنُ عُمَرَ إِلَى مَالِ يَتِيمٍ فَقَالَ: «§إِنْ شِئْتُمْ وَلَّيْتُهُ عَلَى أَنْ أُزَكِّيَهُ حَوْلًا إِلَى حَوْلٍ»
10124 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ «§رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً»
§مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ
10125 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ»

الصفحة 379