كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 2)
§مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لَا تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ
10207 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ §الزَّكَاةِ فَقَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَى الْإِمَامِ» وَقَالَ: «الْإِمَامُ الْقُرْآنُ، وَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ»
10208 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «§ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا، وَأَخْفِهَا»
10209 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُتْبَةَ الْكَنَدِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ»
10210 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ قَالَ: «هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ» قَالَ: فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ، وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا قَالَ: «§ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْتَ بِهِ»
10211 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَى عَنْهُ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَى عَنْهُ»
10212 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ»، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ: «§لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ»
10213 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا؟» قَالَ: لَا، فَقَالَ: «§لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأْخُذُ مِنْكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا»
§الْمَالُ يُسْتَفَادُ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
10214 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
10215 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
10216 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§مَنْ أَصَابَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
10217 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
10218 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «§أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
الصفحة 386