كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 2)
10219 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: «§لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
10220 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
10221 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَإِبْرَاهِيمُ قَالَا: «§لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
10222 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
10223 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «§لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
10224 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدَهُ»
§مَنْ قَالَ: يُزَكِّيهِ إِذَا اسْتَفَادَهُ
10225 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ زَكَاةً فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالًا فَلْيُزَكِّهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ»
10226 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ مَالًا قَالَ: «§يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ»
10227 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ قَبْلَ مَجِيءِ شَهْرِ زَكَاتِهِ فَلْيُزَكِّهِ، ثُمَّ لْيُنْفِقْهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ فَلْيُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ»
§فِي الْمُكَاتَبِ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ
10228 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ»
10229 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «§لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ»
10230 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صُبَيْحٍ أَبِي الْجَهْمِ، مَوْلَى بَنِي عَبْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ §مُكَاتَبٍ لَهُ مَالٌ أَعْلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَا: «لَا»
الصفحة 387