كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 2)
10269 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِمَا دُونَ الدِّرْهَمِ»
10270 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مَمْلُوكًا لِبَنِي هَاشِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ أَيَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: «§بِالدِّرْهَمِ، وَالرَّغِيفِ»
10271 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: «§يَتَقَرَّبُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ»
10272 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وخَيْثَمَةَ، فِي §الْعَبْدِ يَتَصَدَّقُ؟ قَالَا: «لَا يَتَصَدَّقُ بِمَا فَوْقَ الدِّرْهَمِ»
10273 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§يَتَصَدَّقُ بِالشَّيْءِ لَيْسَ بِذِي مَالٍ»
10274 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: كُنْتُ عَبْدًا مَمْلُوكًا، §وَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَوْلَايَ يَنْهَانِي أَوْ سَأَلَهُ فَقَالَ: «الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا»
10275 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§يَتَصَدَّقُ بِالدِّرْهَمِ»
10276 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ»
10277 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ»
§مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
10278 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ عَلَى وَالِدِهِ، وَلَا عَلَى أُمِّهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»
10279 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ جَعَلَ عَلَيَّ مَوْلَايَ دِرْهَمًا فِي الْيَوْمِ فَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ دَيْنِكَ وَلَا مِنْ مَالِكَ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ تُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ اللُّقْمَةَ»
10280 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»
10281 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلْمَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ وَسَأَلَهُ مَمْلُوكٌ قَالَ: §إِنِّي أَكْتَسِبُ كَذَا وَكَذَا فَيَأْخُذُ مَوْلَايَ كَذَا وَكَذَا أَفَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: «إِذَا يَكُونُ الْأَجْرُ لِمَوَالِيكَ»
§فِي الْمِسْكِينِ يُؤْمَرُ لَهُ بِالشَّيْءِ فَلَا يُوجَدُ
10282 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، «كَانَ §يَأْمُرُ لِلْمِسْكِينِ بِالشَّيْءِ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ وُضِعَ حَتَّى يُعْطِيَهُ غَيْرَهُ»
الصفحة 391