كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 2)
§زَكَاةُ الْفِطْرِ تَخْرُجُ قَبْلَ الصَّلَاةِ
10321 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ»
10322 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «§يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ».
10323 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ
10324 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ §تُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ»
10325 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ «§يُحِبُّ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ»
10326 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «§يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ»
10327 - حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ أَبُو نَضْرَةَ «§يَقْعُدُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ، فَيُؤْتَى بِزَكَاتِهِمْ وَيُرْسِلُ إِلَى مَنْ بَقِيَ فَيُؤْتَى بِزَكَاتِهِ، فَيَقْسِمُهَا فِي فُقَرَاءِ الْحَيِّ، ثُمَّ يَخْرُجُ»
10328 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «§لَا يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى حَتَّى يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَمَا عَلَى أَهْلِهِ»
10329 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «§قَدِّمْ زَكَاتَكَ قَبْلَ صَلَاتِكَ»
10330 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «كَانُوا §يَسْتَحِبُّونَ إِخْرَاجَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ» وَقَالَ: عَامِرٌ «إِنْ شَاءَ عَجَّلَهَا وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا»
10331 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ «§يُعَلِّمُهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ»
10332 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُسَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§صَدَقَةُ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ زَكَاةٌ، وَمَنْ أَعْطَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ صَدَقَةٌ»
10333 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ «§يُطْعِمُ بَعْدَمَا يُصَلِّي»
§فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مَنْ قَالَ: نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ
10334 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ»
الصفحة 395