كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 2)
10420 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «§كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا»
10421 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ «§كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا»
10422 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا هُرَيْمٌ، وَجَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§لَا تُعْتِقْ مِنَ الزَّكَاةِ زَادَ جَعْفَرٌ مَخَافَةَ جَرِّ الْوَلَاءِ»
§مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُعْتَقَ مِنَ الزَّكَاةِ
10423 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَعْتَقَهُ؟، قَالَ: «§اشْتَرَى خَيْرَ الرِّقَابِ»
10424 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَسَّانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ «§لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنْ زَكَاتِهِ فِي الْحَجِّ، وَأَنْ يُعْتِقَ مِنْهَا النَّسَمَةَ»
§مَا قَالُوا فِي الزَّكَاةِ قَدْرُ مَا يُعْطِي مِنْهَا
10425 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا»، يَعْنِي مِنَ الصَّدَقَةِ،
10426 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا «§يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكُونُ رَأْسَ مَالٍ»
10427 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرو، عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ §يَسْتَحِبُّ أَنْ يَسُدَّ بِهَا حَاجَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ»، أَيْ بِالزَّكَاةِ،
10428 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ حَيَّانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «§يُعْطِي مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِائَتَيْنِ»
10429 - حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «§يُعْطِي مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِائَتَيْنِ»
10430 - حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنْ زُرْعَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§أَعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا دُونَ أَنْ يَحِلَّ عَلَى مَنْ تُعْطِيهِ الزَّكَاةَ»
§مَنْ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ إِذَا مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا
10431 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «§لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ عَرْضُهَا مِنَ الذَّهَبِ»
الصفحة 403