كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 2)
§مَنْ كَرِهَ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ
10442 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا «§يَسْتَحِبُّونَ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ الْوَرِقُ مِنَ الْوَرِقِ، وَالذَّهَبُ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْبَقَرُ مِنَ الْبَقَرِ، وَالْغَنَمُ مِنَ الْغَنَمِ»
10443 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ «§كَرِهَ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ»
10444 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ، يَزْعُمُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي §صَدَقَةِ التَّمْرِ «أَنْ يُؤْخَذَ الْبَرْنِيُّ مِنَ الْبَرْنِيِّ، وَاللَّوْنُ مِنَ اللَّوْنِ، وَلَا يُؤْخَذُ اللَّوْنُ مِنَ الْبَرْنِيِّ»
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ
10445 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «§إِذَا أَعْطَاهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى أَجْزَأَهُ»
10446 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: «§إِذَا وَضَعْتَ فِي أَيِّ الْأَصْنَافِ شِئْتَ أَجْزَأَكَ إِذَا لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُ»
10447 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «§إِنْ جَعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ»
10448 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ «§يَأْخُذُ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ وَيُعْطِيهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى»
10449 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «§يَجْزِيكَ أَنْ تَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى»
10450 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى»
10451 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ §أُعْطِي الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
10452 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ»
10453 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى»
10454 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «§صَرِّفْهَا فِي الْأَصْنَافِ فِي أَيِّ صِنْفٍ». وَقَالَ: الْحَسَنُ «فِي أَيُّهَا وَضَعْتَ أَجْزَأَكَ»
الصفحة 405