كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 2)
10489 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§يُخْرِجُ مَكَانَهَا»
10490 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَصْحَابِهِ، قَالُوا: «§إِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ فَلْيُزَكِّ مَرَّةً أُخْرَى»
10491 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ فَتَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى أَهْلِهَا، قَالَ: «§هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَى غَرِيمِهِ بِدَيْنٍ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ حَتَّى هَلَكَ»
10492 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§لَا تُجْزِي»
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ §إِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ «أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ»
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ قَالَ: «لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا»
10493 - حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§يُخْرِجُ مَكَانَهَا»
§فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَا يَعْمَلَانِ فِي مَالَيْهِمَا
10494 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يَعْمَلَانِ فِي أَمْوَالِهِمَا، فَلَا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ».
10495 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرْتُ عَطَاءً، فِي قَوْلِ طَاوُسٍ فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا حَقًّا
10496 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: §إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عِشْرِينَ شَاةً، وَلِرَجُلٍ عِشْرِينَ شَاةً وَرَاعِيهِمَا وَاحِدٌ، وَيَسْرَحَانِ مَعًا، وَيُرَدَّانِ مَعًا، قَالَ: «فِيهَا الزَّكَاةُ»
§فِي الرَّجُلِ يُصَدِّقُ إِبِلَهُ أَوْ غَنَمَهُ يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ
10497 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ قَالَ: «كَانَ §تُعْرَضُ عَلَى سَلَمَةَ صَدَقَةُ إِبِلِهِ، فَيَأْبَى أَنْ يَشْتَرِيَهَا»
10498 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§لَا تَشْتَرِ طُهْرَةَ مَالِكَ»
10499 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: «§إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ صَدَقَتَكَ وَلَا تَبْتَعْهَا» قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ ابْتَعْهَا فَأَقُولُ لَا إِنَّمَا هِيَ لِلَّهِ»
10500 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ §أَيَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ؟ فَقَالَ: «لَا يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ حَتَّى يُخْرِجَهَا، وَلَا يَشْتَرِيهَا إِذَا أَخْرَجَهَا حَتَّى تَخْتَلِطَ بِغَنَمٍ كَثِيرٍ»
10501 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا §يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ، قَالَ: «وَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَمَا قَبَضَ مِنْكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ»
الصفحة 409