كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 2)
§مَا قَالُوا فِيمَا رَخَّصَ فِيهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ لِصَاحِبِهَا
10681 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ "
10682 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ عَلَيْهَا، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ "
10683 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «§إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِفَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ»
10684 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، فَقَالُوا: " §إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ لِدَيْنٍ مُفْظِعٍ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ قَالَ: مُودِعٍ، أَوْ قَالَ: دَمٍ مُوجِعٍ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَكَ "
10685 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَآمُرَ لَكَ بِهَا» قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا قَبِيصَةُ إِنَّ §الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ، قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ " قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ مَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا»
10686 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي رَجُلٍ سَافَرَ وَهُوَ غَنِيٌّ فَنَفِدَ مَا مَعَهُ فِي سَفَرِهِ وَاحْتَاجَ؟ قَالَ: «§يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ فِي سَفَرِهِ لِأَنَّهُ ابْنُ السَّبِيلِ»
§فِي الِاسْتِغْنَاءِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»
10687 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»
10688 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَعُرْوَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»
10689 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ هِلَالِ بْنِ حُصَيْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ:: نَزَلْتُ دَارَ أَبِي سَعِيدٍ، فَضَمَّنِي وَإِيَّاهُ الْمَجْلِسُ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ أَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى بَطْنِهِ مِنَ الْجُوعِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «§مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ سَأَلَنَا إِمَّا أَنْ نَبْذُلَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ نُوَاسِيَهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يَسْتَعْفِفْ عَنَّا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَنَا»، قَالَ: فَرَجَعْتُ فَمَا سَأَلْتُهُ شَيْئًا
الصفحة 426