كتاب مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع (اسم الجزء: 2)
منكرات المآتم والقبور
1 - الِإعلان في المآذن عن موت شخص، ولا سيما إذا كان في الإِعلان أذان وتمطيط لألفاظه.
2 - تقديم الأكاليل والزهور لوضعها على الميت؛ لأن فيها تشبهًا بالنصارى، وضياعًا للأموال.
3 - رفع الصوت بالبكاء على الميت، أو النياحة، أو لطم الخدود، أو شق الثياب، أو لبس السواد.
4 - ذهاب النساء مع الرجال إلى المقبرة لدفن الميت، أو عزف موسيقى حزينة في المقبرة.
5 - رثاء الميت عند القبر، ومدحه بالنثر والشعر؛ لأن هذا مَنْهي عنه، والوارد هو إلقاء كلمة فيها موعظة للحاضرين كما فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
6 - قراءة القرآن عند القبر، أو الذكر أو المولد لعدم فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - لذلك، بل الثابت عنه أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال:
"استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل". [صحيح رواه الحاكم]
7 - تقديم الطعام من أهل الميت للمجتمعين لقول جرير -رضي الله عنه-:
"كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام بعد دفنه لغيرهم من النياحة". (النياحة محرمة في الإِسلام). [صحيح رواه أحمد]
8 - الاجتماع إلى أهل الميت في مكان معين للتعزية، إذ يمكن تعزيتهم في كل وقت، ولا سيما إذا كان الاجتماع فيه قراءة القرآن لعدم فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصحابته ذلك.
9 - يحرم البناء على القبر، والأحجار العالية، وتدهينه والكتابة عليه، ففي الحديث: "نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يُجَصَّصَ القبر، وأن يُبنى عليه". [رواه مسلم]
"ونهى أن يُكتب على القبر شيء". [رواه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي]
لأن في البناء والكتابة ضياعًا للأموال، ولو صرفت على الفقراء لاستفاد الميت.
10 - القيام بعمل حفلة الأربعين والحول للميت، وتوزيع المأكولات.