كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 2)

قَوْلُهُ (مَاشِيًا) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: إنْ كَانَ الْبَلَدُ ثَغْرًا اُسْتُحِبَّ الرُّكُوبُ وَإِظْهَارُ السِّلَاحِ، وَقَالَ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ: وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَ نَصَّ عَلَيْهِ، وَزَادَ ابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرُهُ أَوْ لِعُذْرٍ، وَهُوَ مُرَادٌ قَطْعًا.

فَائِدَةٌ: لَا بَأْسَ بِالرُّكُوبِ فِي الرُّجُوعِ. وَكَذَا مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ. قَوْلُهُ (عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ إلَّا الْمُعْتَكِفَ، وَيَخْرُجُ فِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ) الذَّاهِبُ إلَى الْعِيدِ لَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَكِفًا، أَوْ غَيْرَ مُعْتَكِفٍ فَإِنْ كَانَ مُعْتَكِفًا، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامَ أَوْ غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامَ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَخْرُجُ فِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّجَمُّلُ وَالتَّنَظُّفُ جَزَمَ بِهِ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يُسَنُّ التَّزَيُّنُ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْمُعْتَكَفِ، نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْفَائِقِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يَخْرُجُ فِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ: إلَّا الْإِمَامَ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْإِمَامِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَخْرُجُ فِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضُوعٍ مِنْ كَلَامِهِ: الْمُعْتَكِفُ كَغَيْرِهِ فِي الزِّينَةِ وَالطِّيبِ وَنَحْوِهِمَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَكِفٍ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي حَقِّهِ: أَنْ يَأْتِيَ إلَيْهَا عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ الثِّيَابُ الْجَيِّدَةُ وَالرَّثَّةُ فِي الْفَضْلِ سَوَاءٌ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُعْتَكِفًا أَوْ غَيْرَهُ.

فَائِدَةٌ: إنْ كَانَ الْمُعْتَكِفُ فَرَغَ مِنْ اعْتِكَافِهِ قَبْلَ لَيْلَةِ الْعِيدِ، اُسْتُحِبَّ لَهُ الْمَبِيتُ

الصفحة 422