كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 2)

وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ: يُشْتَرَطُ الِاسْتِيطَانُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ،
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُشْتَرَطُ الِاسْتِيطَانُ، رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَذَكَرَ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ الرِّوَايَتَيْنِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَكْتَفِي بِاسْتِيطَانِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إذَا لَمْ نَعْتَبِرْ الْعَدَدَ، وَقَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا: إذَا قُلْنَا بِاعْتِبَارِ الْعَدَدِ وَكَانَ فِي الْقَرْيَةِ أَقَلُّ مِنْهُ، وَإِلَى جَنْبِهِ مِصْرٌ أَوْ قَرْيَةٌ يُقَامُ فِيهَا الْعِيدُ لَزِمَهُمْ السَّعْيُ إلَيْهِ، قَرُبُوا أَوْ بَعُدُوا، لِأَنَّ الْعِيدَ لَا يَتَكَرَّرُ فَلَا يَشُقُّ إتْيَانُهُ، بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَالَ الْمَجْدُ: لَيْسَتْ بِدُونِ اسْتِيطَانٍ وَعَدَدٍ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً إجْمَاعًا، وَأَمَّا إذْنُ الْإِمَامِ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَتَيْنِ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ كَالْجُمُعَةِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يُشْتَرَطُ إذْنُهُ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: يُشْتَرَطُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ هُنَا، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْفَائِقِ، وَالْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ، وَذَكَرَ فِي الْوَسِيلَةِ: أَنَّهُ أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ وَنَصَرَهُ الشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، مَعَ أَنَّ فِي الْهِدَايَةِ وَالْفَائِقِ قَدَّمَا فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ عَدَمَ اشْتِرَاطِ إذْنِ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ، وَقَدَّمَا فِي هَذَا الْبَابِ اشْتِرَاطَ إذْنِهِ.
فَنَاقَضَا، وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ هُنَا فِي إذْنِهِ الرِّوَايَتَيْنِ، مَعَ أَنَّهُمَا قَدَّمَا فِي الْجُمُعَةِ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ فَيَكُونُ الْخِلَافُ هُنَا أَقْوَى عِنْدَهُمْ فِي الِاشْتِرَاطِ، يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ قَدَّمَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ هُنَاكَ: عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ، وَقَدَّمَا هُنَا الِاشْتِرَاطَ، قُلْت: وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالظَّاهِرُ: أَنَّ مُرَادَ صَاحِبِ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ: ذِكْرُ الْخِلَافَ، لَا إطْلَاقُهُ لِقُوَّتِهِ، وَجَعَلَهَا فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ فِي الشُّرُوطِ كَالْجُمُعَةِ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: وَرِوَايَتَا إذْنِ الْإِمَامِ هُنَا فَرْعُ رِوَايَتَيْ الْجُمُعَةِ. وَتَحْرِيرُ الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْجُمُعَةِ، فَهُنَا أَوْلَى، وَإِنْ لَمْ نَعْتَبِرْهَا ثَمَّ

الصفحة 425