كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 2)

سَوَاءٌ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ يُصَلِّي أَهْلُ الْقُرَى بِلَا تَكْبِيرٍ، وَنَقَلَ جَعْفَرٌ: يُصَلِّي أَهْلُ الْقُرَى أَرْبَعًا، إلَّا أَنْ يَخْطُبَ رَجُلٌ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

قَوْلُهُ (وَيَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ) هَكَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الذِّكْرَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ غَيْرُ مَخْصُوصٍ بِذِكْرٍ، نَقَلَهُ حَرْبٌ عَنْهُ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ " يَحْمَدُ وَيُكَبِّرُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " وَعَنْهُ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَدْعُو، وَعَنْهُ " يُسَبِّحُ وَيُهَلِّلُ " وَعَنْهُ " يَذْكُرُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " وَعَنْهُ " يَدْعُو وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " كُلُّ ذَلِكَ قَدْ وَرَدَ عَنْهُ، فَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ.
فَائِدَةٌ: يَأْتِي بِالذِّكْرِ أَيْضًا بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأَخِيرَةِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ قَالَ الْمَجْدُ وَهُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَأْتِي بِهِ، قَالَهُ الْقَاضِي، وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ: وَبِقَوْلِهِ فِي وَجْهٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: يَأْتِي بِالذِّكْرِ بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَابْنِ تَمِيمٍ.

قَوْلُهُ (ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى بِسَبِّحْ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْغَاشِيَةِ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَعَنْهُ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِ " ق "، وَفِي الثَّانِيَةِ بِ " اقْتَرَبَتْ " اخْتَارَهَا الْآجُرِّيُّ، وَعَنْهُ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ بِالْفَجْرِ. وَعَنْهُ لَا تَوْقِيتَ اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ.

الصفحة 428