كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 2)

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ افْتَتَحَ خُطْبَةً بِغَيْرِهِ، وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ» . انْتَهَى.
قَوْلُهُ (وَالثَّانِيَةُ بِتِسْعٍ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ مَحَلَّ التَّكْبِيرِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِهَا، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ مَحَلُّهُ فِي آخِرِهَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي. فَائِدَةٌ: هَذِهِ التَّكْبِيرَاتُ الَّتِي فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ: سُنَّةٌ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: شَرْطٌ.

قَوْلُهُ (وَالتَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ، وَالذِّكْرُ بَيْنَهُمَا سُنَّةٌ) . يَعْنِي تَكْبِيرَاتِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَعَنْهُ هُمَا شَرْطٌ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَهُوَ بَعِيدٌ، وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدَ عَامِدًا أَثِمَ، وَلَمْ تَبْطُلْ، وَسَاهِيًا لَا يَلْزَمُهُ سُجُودٌ؛ لِأَنَّهُ هَيْئَةٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ، وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ: وَعَلَى الْأَوْلَى إنْ تَرَكَهُ سَهْوًا، فَهَلْ يُشْرَعُ لَهُ السُّجُودُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

قَوْلُهُ (وَالْخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ) هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقِيلَ: هُمَا شَرْطٌ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ: هُمَا مِنْ شَرَائِطِ صَلَاةِ الْعِيدِ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا فِي مَوْضِعِهَا) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: كَرَاهَةُ التَّنَفُّلِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فِي مَوْضِعِهَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَكَذَا قَالَ فِي النُّكَتِ، وَقَالَ: هَذَا مَعْنَى كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. انْتَهَى. وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ. وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لَا يُصَلِّي، وَقَالَ فِي الْمُوجِزِ: لَا يَجُوزُ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ،

الصفحة 431