كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 2)

الْقِبْلَةِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُنْبَشُ إلَّا أَنْ يُخَافَ أَنْ يَتَفَسَّخَ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ نَبْشُهُ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَقَدَّمَ ابْنُ تَمِيمٍ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ نَبْشُهُ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ أَيْضًا.

وَلَوْ دُفِنَ قَبْلَ تَكْفِينِهِ فَقِيلَ حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ دُفِنَ قَبْلَ الْغُسْلِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَقَالَ فِي الْوَسِيلَةِ: نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: لَا. كَسَتْرِهِ بِلَا تُرَابٍ وَصَحَّحَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَالنَّاظِمِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ [وَالْفُصُولِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ] وَفِي الْمُنْتَخَبِ فِيهِ رِوَايَتَانِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: وَلَوْ بَلِيَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ فَمَعَ تَفَسُّخِهِ لَا يُنْبَشُ فَإِذَا بَلِيَ كُلُّهُ فَأَوْلَى أَنْ لَا يُنْبَشَ.

وَلَوْ كُفِّنَ بِحَرِيرٍ فَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي نَبْشِهِ وَجْهَيْنِ وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ، قُلْت: الْأَوْلَى عَدَمُ نَبْشِهِ.

وَلَوْ دُفِنَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَكَالْغُسْلِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، كَمَا تَقَدَّمَ نَصَّ عَلَيْهِ لِيُوجِدَ شَرْطَ الصَّلَاةِ، وَهُوَ عَدَمُ الْحَائِلِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالْقَاضِي: لَا يُنْبَشُ.

وَيُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ؛ لِإِمْكَانِهَا عَلَيْهِ، وَعَنْهُ يُخَيَّرُ قَالَ بَعْضُهُمْ: فَكَذَا غَيْرُهَا، وَيَجُوزُ نَبْشُهُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، كَتَحْسِينِ كَفَنِهِ، وَدَفْنِهِ فِي بُقْعَةٍ خَيْرٍ مِنْ بُقْعَتِهِ، وَدَفْنِهِ لِعُذْرٍ بِلَا غُسْلٍ وَلَا حَنُوطٍ، وَكَإِفْرَادِهِ لِإِفْرَادِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لِأَبِيهِ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ قَالَ الْقَاضِي فِي أَحْكَامِهِ: يُمْنَعُ مِنْ نَقْلِ الْمَوْتَى مِنْ قُبُورِهِمْ إذَا دُفِنُوا فِي مُبَاحٍ، وَيَأْتِي إذَا وَقَعَ فِي الْقَبْرِ مَا لَهُ قِيمَةٌ، أَوْ كُفِّنَ بِغَصْبٍ، أَوْ بَلَغَ مَالُ غَيْرِهِ: هَلْ يُنْبَشُ؟ وَهَلْ يَجُوزُ نَقْلُهُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ؟ .

الصفحة 471