كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 2)

قَوْلُهُ (وَأَوْلَى النَّاسُ بِهِ وَصِيُّهُ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: لَا يُقَدَّمُ الْوَصِيُّ عَلَى الْوَلِيِّ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ، وَابْنُ حَمْدَانَ، تَنْبِيهٌ: أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ بِالْغُسْلِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ، وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَلَوْ صَحَّحْنَا الْوَصِيَّةَ بِالصَّلَاةِ فَائِدَةٌ: حَيْثُ قُلْنَا: يُغَسِّلُ الْوَصِيُّ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، وَقِيلَ: لَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ قَوْلُهُ (ثُمَّ أَبُوهُ) بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْأَصْحَابِ، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ تَخْرِيجًا مِنْ النِّكَاحِ بِتَقْدِيمِ الِابْنِ عَلَى الْأَبِ.
قَوْلُهُ (ثُمَّ جَدُّهُ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ يُقَدَّمُ الِابْنُ عَلَى الْجَدِّ فَقَطْ، وَعَنْهُ يُقَدَّمُ الْأَخُ وَبَنُوهُ عَلَى الْجَدِّ حَكَاهَا الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ، وَعَنْهُ هُمَا سَوَاءٌ. قَوْلُهُ (ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ) نَسَبًا وَنِعْمَةً فَيُقَدَّمُ الْأَخُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ عَلَى الْأَخِ مِنْ الْأَبِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ الْقَاضِي: إذْ قُلْنَا: هُمَا سَوَاءٌ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ. فَكَذَا هُنَا، وَحَكَاهُ الْآمِدِيُّ رِوَايَةً، وَاخْتَارَهَا وَقَدَّمَهُ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ، وَهُوَ مِنْهَا، ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، قُلْت: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمُّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَمِنْ الْأَبِ كَذَلِكَ. وَكَذَلِكَ أَعْمَامُ الْأَبِ وَنَحْوِهِ، وَبَنُو الْإِخْوَةِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْأَبِ ثُمَّ وَجَدْت الْمُصَنِّفَ وَالشَّارِحَ وَغَيْرَهُمَا ذَكَرُوا ذَلِكَ.

الصفحة 472