كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 2)

فَبَيَّنَ أَنَّ مُرَادَ الْأَصْحَابِ: إذَا قَدَّمْنَا الْعَصَبَةَ عَلَى الزَّوْجِ، يُقَدَّمُ عَلَيْهِ ذَوُو الْأَرْحَامِ، وَإِذَا قَدَّمْنَاهُ عَلَى الْعَصَبَةِ، فَيُقَدَّمُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ بِطَرِيقِ أَوْلَى.
تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ هَذَا الْخِلَافِ فِي الْأَحْرَارِ

وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ رَقِيقًا: فَإِنَّ سَيِّدَهُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنْ السُّلْطَانِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ السُّلْطَانُ أَحَقُّ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ. فَوَائِدُ. مَنْ قَدَّمَهُ الْوَلِيُّ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: وَوَكِيلُ كُلٍّ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي رُتْبَتِهِ، إذَا كَانَ مِمَّنْ يَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ لِلْفِعْلِ كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَأَوْلَى، وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: فَإِنْ غَابَ الْأَقْرَبُ بِمَكَانٍ تَفُوتُ الصَّلَاةُ بِحُضُورِهِ تَحَوَّلَتْ لِلْأَبْعَدِ، فَلَهُ مَنْعُ مَنْ قُدِّمَ بِوَكَالَةٍ وَرِسَالَةٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالَ، وَلَوْ قَدَّمَ الْوَصِيُّ غَيْرَهُ فَوَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعِ، قُلْت: الْأَوْلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَيَنْتَقِلُ إلَى مَنْ بَعْدَ الْوَصِيِّ، أَوْ يَفْعَلُهُ الْوَصِيُّ، وَلَوْ تَسَاوَى اثْنَانِ فِي الصِّفَاتِ.
فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: يُقَدَّمُ الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ، وَغَيْرُهُمْ، وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الْأَسَنُّ قَالَ الْقَاضِي: يُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ الْأَسَنِّ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى إجَابَةِ الدُّعَاءِ، وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا.
جَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ، [وَنَظْمِهَا النِّهَايَةُ] وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ، وَنَظْمِهَا، وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَقَالَ: فَإِنْ اسْتَوَوْا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: لَوْ اجْتَمَعَ اثْنَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ وَاسْتَوَيَا وَتَشَاحَّا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، وَيُقَدَّمُ الْحُرُّ الْبَعِيدُ عَلَى الْعَبْدِ الْقَرِيبِ، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ احْتِمَالًا بِتَقْدِيمِ الْقَرِيبِ

الصفحة 476