كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 2)

فِي الْعِدَّةِ لَمْ تُغَسِّلْهُ إلَّا أَنْ تَضَعَ عَقِيبَ مَوْتِهِ لِزَوَالِ الْحُرْمَةِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ تَنْبِيهٌ: أَثْبَتَ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ، وَصَاحِبُ الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبُ، وَالْخُلَاصَةُ، وَالتَّلْخِيصُ، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُمْ، وَحَكَى الْمَجْدُ: أَنَّ ابْنَ حَامِدٍ وَغَيْرَهُ أَثْبَتَهَا، وَلَمْ يُثْبِتْهَا الْمَجْدُ وَجَمَاعَةٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَحُكِيَ عَنْهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا فَذَكَرَهَا بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأَتَهُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا وَالشِّيرَازِيُّ فِي الْمُبْهِجِ وَالْإِيضَاحِ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالشَّرْحِ، وَقَالَ: هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ وَنَصَرَهُ هُوَ وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمَا، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، وَعَنْهُ لَا يُغَسِّلُهَا مُطْلَقًا، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي، وَعَنْهُ يُغَسِّلُهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ، وَقَدْ سُئِلَ: هَلْ يُغَسِّلُ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، وَالْمَرْأَةُ زَوْجَهَا؟ فَقَالَ: كِلَاهُمَا وَاحِدٌ إذَا لَمْ يَكُنْ، مَنْ يُغَسِّلُهُمَا فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ.
تَنْبِيهٌ: حَمَلَ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ تَابَعَهُ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَنَفْيِ الْقَوْلِ بِذَلِكَ، وَحَمَلَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي عَلَى ظَاهِرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ أَوْفَقُ لِنَصِّ أَحْمَدَ.

قَوْلُهُ (وَكَذَا السَّيِّدُ مَعَ سَرِيَّتِهِ وَهِيَ مَعَهُ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ لِلسَّيِّدِ غُسْلَ سُرِّيَّتِهِ، وَكَذَا الْعَكْسُ، لِبَقَاءِ الْمِلْكِ مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهَا، أَوْ أَنَّ النَّفْيَ إذَا انْتَهَى تَقَرَّرَ حُكْمُهُ، وَعَنْهُ لَا يُغَسِّلُهَا وَلَا تُغَسِّلُهُ، وَقِيلَ: لَهُ تَغْسِيلُهَا دُونَهَا

الصفحة 479