كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 2)

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: أُمُّ الْوَلَدِ مَعَ السَّيِّدِ وَهُوَ مَعَهَا كَالسَّيِّدِ مَعَ أَمَتِهِ وَهِيَ مَعَهُ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: بِالْمَنْعِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ، وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ لِلْأَمَةِ؛ لِبَقَاءِ الْمِلْكِ فِي الْأَمَةِ مِنْ وَجْهٍ كَقَضَاءِ دَيْنٍ وَوَصِيَّةٍ. الثَّانِيَةُ: حَيْثُ جَازَ الْغُسْلُ، جَازَ النَّظَرُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرِ الْعَوْرَةِ. ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَجَوَّزَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ بِلَا لَذَّةٍ، وَجَوَّزَ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ: اللَّمْسَ وَالْخَلْوَةَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَكَلَامِ ابْنِ شِهَابٍ، وَاخْتَلَفَ كَلَامُ الْقَاضِي فِي نَظَرِ الْفَرْجِ فَمَرَّةً أَجَازَهُ بِلَا لَذَّةٍ، وَمَرَّةً مَنَعَ قَالَ: وَالْمُعِينُ فِي الْغُسْلِ وَالْقِيَامِ عَلَيْهِ كَالْغَاسِلِ فِي الْخَلْوَةِ بِهَا، وَالنَّظَرِ إلَيْهَا.
وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ النَّظَرُ إلَى الْآخَرِ بَعْدَ الْمَوْتِ، مَا عَدَا الْفَرْجَ، قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَسُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: قَدْ اُخْتُلِفَ فِي نَظَرِ الرَّجُلِ إلَى امْرَأَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ وَغَيْرِهِ.

فَائِدَةٌ: تَرْكُ التَّغْسِيلِ مِنْ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَالسَّيِّدِ أَوْ مَنْ فَعَلَهُ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ يُقَدَّمُ عَلَى الزَّوْجَةِ جَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هُوَ الْأَشْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ، وَقِيلَ: لَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا [وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي السَّيِّدِ] وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَيْضًا: أَنَّ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ: تُقَدَّمُ عَلَى الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْأَشْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ. وَقِيَاسٌ: لَا تُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي السَّيِّدِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الزَّوْجَةَ أَوْلَى مِنْ أُمِّ الْوَلَدِ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَابْنُ حَمْدَانَ.
وَفِيهِ وَجْهٌ: هُمَا سَوَاءٌ، فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِي تَقْدِيمِ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى زَوْجَتِهِ وَعَكْسِهِ وَجْهَانِ فَحَكَى

الصفحة 480