كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 2)

الْخِلَافَ فِي أَنَّ الزَّوْجَةَ هَلْ هِيَ أَوْلَى مِنْ أُمِّ الْوَلَدِ، أَوْ أُمُّ الْوَلَدِ أَوْلَى مِنْ الزَّوْجَةِ؟ وَأَطْلَقَهُمَا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ الَّذِي رَأَيْنَاهُ: هَلْ الزَّوْجَةُ أَوْلَى، أَوْ هُمَا سَوَاءٌ؟ فَلَعَلَّهُ اطَّلَعَ عَلَى نَقْلٍ فِي ذَلِكَ، وَفِي تَقْدِيمِ زَوْجٍ عَلَى سَيِّدٍ وَعَكْسِهِ، وَتَسَاوِيهِمَا فَيَقْرَعُ: أَوْجُهٌ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالْحَوَاشِي قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: الزَّوْجُ أَوْلَى مِنْ السَّيِّدِ فِي أَصَحِّ الِاحْتِمَالَيْنِ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ تَسَاوِيهِمَا، قُلْت: الصَّوَابُ مَا صَحَّحَهُ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ مَعَ سَرِيَّتِهِ " أَنَّهُ لَا يُغَسِّلُ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ وَلَا الْمُعْتَدَّةَ مِنْ زَوْجٍ، وَقَدْ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَا يُغَسِّلُ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ وَالْمُعْتَدَّةَ مِنْ زَوْجٍ فَإِنْ كَانَتْ فِي اسْتِبْرَاءٍ فَوَجْهَانِ وَلَا الْمُعْتَقُ بَعْضُهَا. انْتَهَى.
وَهَذَا فِيهِ إشْكَالٌ وَوَجْهُهُ: أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْأَصْحَابِ: جَوَازُ غُسْلِ السَّيِّدِ لِأَمَتِهِ، وَهُوَ كَالصَّرِيحِ مِنْ قَوْلِهِمْ: إذَا اجْتَمَعَ سَيِّدٌ وَزَوْجٌ هَلْ يُقَدَّمُ الزَّوْجُ أَوْ السَّيِّدُ؟ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَوْ يُجَوِّزُوا لِلسَّيِّدِ غُسْلَهَا لَمَّا تَأَتَّى الْخِلَافُ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجِ، وَلَمْ يَحْضُرْنِي عَنْ ذَلِكَ جَوَابٌ، وَلَعَلَّ هَذَا مِنْ كَلَامِ أَبِي الْمَعَالِي.
فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَعْدَ كَلَامِ أَبِي الْمَعَالِي فِي الْفُرُوعِ فَيَكُونُ مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِهِ، وَيَكُونُ قَوْلًا لَا تَفْرِيعَ عَلَيْهِ.
فَائِدَةٌ: لِلسَّيِّدِ غَسْلُ مُكَاتَبَتِهِ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ لَهَا غَسْلُهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَطْأَهَا.

قَوْلُهُ (وَلِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ غُسْلُ مَا لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، وَلَوْ كَانَ دُونَهَا بِلَحْظَةٍ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ عَلَيْهِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ: اخْتَارَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ فِي الْبُلْغَةِ وَغَيْرِهَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ

الصفحة 481