كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 2)

تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمَا غُسْلُ مَنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ قَوْلًا وَاحِدًا، وَهُوَ صَحِيحٌ قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: صَرَّحَ بِهِ أَبُو الْمَعَالِي فِي النِّهَايَةِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ، وَعَنْهُ يَجُوزُ غُسْلُ مَنْ لَهُ سَبْعٌ إلَى عَشْرِ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، أَمْكَنَ الْوَطْءَ أَمْ لَا، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: فَلَا عَوْرَةَ إذَنْ، وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تُغَسِّلُهُ إذَا بَلَغَ عَشْرًا وَجْهًا وَاحِدًا. انْتَهَى. وَقِيلَ: تُحَدُّ الْجَارِيَةُ بِتِسْعٍ، وَقِيلَ: يَجُوزُ لَهُمَا غُسْلُهُمَا إلَى الْبُلُوغِ وَحَكَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً.

قَوْلُهُ (وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسَاءٍ، أَوْ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ، أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ: يُمِّمَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى: يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ، وَعَنْهُ التَّيَمُّمُ وَصَبُّ الْمَاءِ سَوَاءٌ فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَكُونُ التَّيَمُّمُ بِحَائِلٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ: أَوْ بِدُونِ حَائِلٍ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: لَا يَمَسُّ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: يَمَسُّ بِحَائِلٍ فَائِدَةٌ: يَجُوزُ أَنْ يَلِيَ الْخُنْثَى الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وَالرِّجَالُ أَوْلَى مِنْهُنَّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: هُنَّ أَوْلَى مِنْهُمْ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ.

قَوْلُهُ (وَلَا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ كَافِرًا، وَلَا يَدْفِنُهُ) ، وَكَذَا لَا يُكَفِّنُهُ، وَلَا يَتَّبِعُ جِنَازَتَهُ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَعَنْهُ يَجُوزُ ذَلِكَ اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ، وَأَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ قَالَ أَبُو حَفْصٍ: رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَلَعَلَّ مَا رَوَاهُ ابْنُ مُشَيْشٍ: قَوْلٌ قَدِيمٌ، أَوْ يَكُونُ

الصفحة 483