كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

٦١٨ - واحتج بأنه يصح إسلامه (وظهارته) وصلاته وصومه، فدل على دخوله في الخطاب.
قلنا: إنما يصح منه ذلك إذا كان ممن يعقل، ومن يعقل ويفهم يجوز أن يخاطب.
فإن قيل: فإن دخل في الخطاب (فقل إنه) يجب عليه ذلك.
قلنا: من أصحابنا من يوجب عليه الإسلام والطهارة إذا عقل ذلك، وكذلك في الصوم إن أطاقه.
(ومن) قال: لا يجب فإنما أسقط الوجوب بدليل آخر.
إما الإجماع، أو لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ" /٦٠ ب والله أعلم بالصواب.

٦١٩ - مسألة: (يجوز تخصيص) (عموم) الكتاب بخبر الواحد، نص عليه في رواية عبد الله في الآية إذا

الصفحة 105