كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

٤٩٩ - دليل رابع: من المعنى وهو عمدة: أن الاستغراق ظاهر لكل واحد واقع في الفهم (تمس) الحاجة إلى العبارة عنه ليعلم السامع أن المتكلم أراده فلا يجوز أن يكون أهل اللغة مع سعة لغتهم، ومضى الأعصار عليهم لم يضعوا لذلك لفظاً يدل عليه، وكيف يدعي عليهم ذلك وقد وضعوا للمعنى الواحد الأسماء الكثيرة مثل الخمر والأسد والسيف وغير ذلك، أفتراهم فعلوا ذلك وعدلوا عن وضع لفظ يختص بمعنى ظاهر تدعوهم الحاجة إلى العبارة عنه (في) مصالح الدين والدنيا؟ هذا عين المحال.
فإن قيل: لا يمتنع (مثل ذلك منهم) إلا أنهم لم يضعوا لفعل الحال عبارة تختصه ولا وضعوا لرائحة الكافور لفظاً يختصها من رائحة المسك وكذلك لم يضعوا للاعتماد عُلوا وسفلاً ويمنة (ويساراً) عبارة تختص بذلك.
قلنا: هذه (الأسماء) غير ظاهرة ولا تمس الحاجة إلى العبارة عنها فلهذا لم توضع لها عبارات. والمخالف يمنع ذلك ويقول الحاجة (إليها) داعية كالحاجة هنا.

الصفحة 13