كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

يحسن العموم (المشروط) بالصفة، ألا ترى أنه يقول: ضربت كل من في الدار فيعم فلو قال: ضربت كل من (في) الدار من الطوال، عم الطوال دون غيرهم، ولا يحسن أن يقول: ضربت كل من في الدار، لم أضرب كل من في الدار (فاتضح الفرق بينهما).
٥١٥ - احتجوا بخامس: أنه لو كان لفظ العموم مستغرقاً لما جاز تخصيصه بدلالة متصلة ولا منفصلة، كما لا يجوز تخصيص العلة بل العموم أولى بذلك لأنه دلالة قاطعة والعلة الشرعية أمارة.
الجواب: أن التخصيص بالأدلة المتصلة مثل الشرط والاستثناء والتقييد بالصفة، قد بينا أن العموم يشمل ما عداها، وأما الأدلة المنفصلة فإنما جاز (أن تخص) العموم لأنه لا يخرج بذلك عما وضع له وإنما حمل على بعض ما يقتضيه فلم يصر مجازاً فيما بقي، ألا ترى أ، هـ لو قال: له عليّ عشرة دراهم (إلا درهماً) (لم يصر) مجازاً في التسعة وهذا مثله، ولأن كلام صاحب الشرع وإن تأخر بعضه عن بعض فهو كالمجموع يجب ترتيب بعضه على

الصفحة 34