كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

(كقوله: له على عشرة إلا درهماً وكقوله اضرب من في الدار الطوال لا يدخل تحته) القصار، ويكون حقيقة في الطوال وكذلك يكون حقيقة في الإقرار "بتسعة".
٥١٨ - احتجوا بثامن: أن لفظ العموم لو اقتضى الاستغراق لكان تأكيده عبثاً لأن التأكيد يفيد ما أفاده المؤكد.
الجواب: لم إذا أفاد ما يفيده المؤكد يكون عبثاً، وما أنكرتم من حصول فوائد في التأكيد لا يحصل مع فقده، وهو أن يكون المتكلم حكيماً يستدل بخطابه على إرادته، فإنه إذا أكد زادنا دلالة على دلالة فنزداد (به) بياناً وإيضاحاً، ولهذا كثر الله سبحانه وتعالى الأدلة على مدلول واحد لحكمة لا نعلمها بعينها. وإن كان غير حكيم فربما يظن السامع أنه قد سها في ابتداء الكلام أو نسخ، فإذا أكده زال (ظن السامع لذلك) وربما كان بعض ألفاظ العموم أقل استعمالاً في الاستغراق من بعض فيؤكدها بما هو أكثر استعمالاً، وهذه فوائد معلومة.
فإن قيل: لو حسن التأكيد لما ذكرتم من ترادف الأدلة لإزالة (الإلباس) وحصول العلم الضروري لحسن أن يقول الإنسان:

الصفحة 36