كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

على الثلاثة، يقتضي الحمل على ما زاد (على الثلاثة) لأن لفظ العموم موضوع للثلاثة ولما زاد وضعاً واحداً فلم اختص بالثلاث دون الزيادة؟ ولأنه إن جاز حمله على الثلاثة لأجل اليقين فيجب حمله على الاثنين والواحد لأن (لفظ الجمع) يقع على ذلك، قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} وهو سبحانه وحده المنزل. وقال: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} في داود وسليمان وهما اثنان، وكتب عمر رضي الله عنه إلى سعد رضي الله عنه وقال: جهزت إليك ألف يرجل، وإنما أنفذ إليه القعقاع بن عمرو التميمي، مع ألف (رجل) وقيل عمرو

الصفحة 41