كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

ابن معد يكرب فسمى الواحد ألفاً، ومعلوم أنه إذا ذكر لفظة الألف لا تحمل على الواحد لأجل اليقين.
٥٢٤ - واحتج بأن قال: لو كان لفظ (الجمع) يقتضي العموم لوجب إذا قال لفلان عليّ دراهم أنه لا يقبل منه ثلاثة.
الجواب: أن قوله: له عليّ (ثلاثة) إثبات في نكرة فلا تقتضي العموم ولو قال: لفلان عليّ دراهم قبل تفسيره بثلاثة لأنه يقترن به ما يمنعه من حمله على الجنس، وهو أنا نعلم من طريق العرف والعادة أنه لا يجوز أن يكون أراد بقوله الدراهم جنس الدراهم أو لا يجوز أن يكون قد استقرض منه كل درهم ولا أتلف عليه ما يساوي كل درهم، فلم يحمل على الجنس لذلك، وليس إذا لم يحمل اللفظ على العموم لدليل يجب أن لا يحمل إذا خلا عن دليل يبين أنه أريد به البعض.
٥٢٥ - احتج بأن قال: الغالب في ألفاظ العموم أن المراد

الصفحة 42