كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

وعن الشافعية كالمذهبين.
٥٥٢ - لنا ما احتج به ابن عباس على عثمان رضي الله عنهما في أن الأخوين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس فقال: (قد) قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} ليس الأخوان إخوة في لسانك ولا لسان قومك، فقال عثمان: "لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأعصار"، فاتفقا على أن الاثنين لا يسميان إخوة وذكراه عن لسان قومهما، وإنما رده عثمان بالإجماع.
فإن قيل: فقد خالف زيد بن ثابت وقال: الأخوان إخوة، وروى عنه أن أقل الجمع اثنان.
قلنا: لم يثبت هذا عنه، فإن صح فالمراد به أنهما إخوة في حجب الأم، أو أنهما في حكم الجمع في الحجب.

الصفحة 59