كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

ذكرها تصلح للعموم والخصوص ولا تحمل على أحدهما إلا بقرينة تدل على مراد المتكلم بها.
وقال محمد بن شجاع الثلجي وغيره: إن هذه الألفاظ تقتضي "أقل" الجمع بظاهرها ولا تحمل على ما زاد على ذلك إلا بدليل.
ومن الناس من قال: هذه الألفاظ تدل على العموم في الأمر والنهي دون الخبر.
٤٩٦ - فالدليل على قولنا (ما روى) أنه لما نزل قوله تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا

الصفحة 7