كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
وعن الحسن البصري وعطاء أنه يصح ما دام في المجلس.
وقد أومأ أحمد إلى (نحو) هذا في اليمين خاصة قال في رواية أبي طالب: إذا حلف بالله ثم سكت قليلاً ثم قال: إن شاء الله، فله استثناؤه لأنه يكفرُ، والصحيح ما ذكرنا أولاً.
٥٧٧ - والحجة في ذلك أن الاستثناء لغة، وقد/٥٧ أبينت أنه غير مستعمل في عرف اللغة، (ذلك) لأن الإنسان إذا قال: رأيت الناس ثم قال بعد شهر: إلا زيداً (ثم قال): أردت به الاستثناء من الكلام الذي قلته منذ شهر قبح ذلك عندهم وعدوه لغواً.
٥٧٨ - دليل ثان: أن الاستثناء غير مستقل بنفسه وهو كالخبر مع المبتدأ، والجزاء مع الشرط فإنه قد ثبت أنه لو قال: زيد.
الصفحة 74
523