كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

٥٨٥ - مسألة: لا يصح استثناء الأكثر من الجملة، وبه قال ابن درستويه ويغره من أهل (اللغة) وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: يصح ذلك.
٥٨٦ - لنا: أن الاستثناء لغة ولم نسمع ذلك في اللغة، فمن ادعاه فعليه الدليل.
فإن قيل: قد سمع بدليل قوله تعالى: (وهو أفصح اللغات): {فَبِعِزَّتِكَ لأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَاّ عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ} وقال: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَاّ مَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْغَاوِينَ} فاستثنى العباد من الغاوين، والغاوين من العباد، وأيهما كان الأكثر فقد استثناءه من الآخر فدل على جوازه.
قلنا: هذا ليس باستثناء، وإنما (هو) تخصيص

الصفحة 77