كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
٥٨٩ - واحتج بقوله تعالى: {قُمْ اللَّيْلَ إِلَاّ قَلِيلاً (٢) نِصْفَهُ} فاستثنى النصف.
قلنا: قوله: "نصفه". كلام مبتدأ ليس باستثناء، وإنما الاستثناء إلا قليلاً ثم كأنه قال: قم نصفه، أو انقص منه، أو زد عليه، ثم الخرقي من أصحابنا قد أجاز استثناء النصف، وخلافنا في استثناء الأكثر.
٥٩٠ - واحتج بأنه معنى يخرج له من العموم ما لولاه لدخل فيه، فجاز في الأكثر كالتخصيص.
قلنا: هذا إثبات لغة بالقياس، وفيه نظر.
جواب آخر: أن التخصيص يفارق الاستثناء، (بدليل أنه يجوز بجميع أدلة العقل والشرع ولا يقف على حرف مخصوص، والاستثناء) لا يجوز إلا بحروف مخصوصة، ولهذا يجوز تخصيص المعلوم من المجهول. والمجهول من المعلوم ولا يجوز ذلك في الاستثناء بالعدد.
٥٩١ - واحتج بأنه إخراج بعض ما شمله العموم أشبه الأقل. الجواب: أن الأقل لغة العرب، (والأكثر) بخلافه ثم
الصفحة 84
523