كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 2)

وأما إذا كان ليس قَبْلَهَا حرفُ عطفٍ فإن الهمزةَ تُحْذَفُ، كقولِه: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» (¬1)، «مُرُوهُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ لِعَشْرٍ» (¬2).
أما (أَخَذَ) و (أكل) فالأجودُ فيهما حذفُ الهمزةِ في الأمرِ، تقولُ: «خُذْ» وَلاَ تقولُ: «أُخذ» وتقول: «كل» ولا تقول: «ءُأْكل» ورَدُّهُما إلى أصلِهما لغةٌ قليلةٌ.
¬_________
(¬1) البخاري في الطلاق، باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ... } الآية. حديث رقم (5251، 5333)، (9/ 345)، ومسلم في الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. حديث رقم (1471)، (2/ 1093).
(¬2) ورد هذا الحديث مرفوعًا عن ثلاثة من الصحابة، وهم:
1 - سبرة بن معبد (رضي الله عنه) عند ابن أبي شيبة (1/ 347)، والدارمي (1/ 273)، وأبي داود في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. حديث رقم (490)، (1/ 161)، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء: متى يؤمر الصبي بالصلاة. حديث رقم (407)، (2/ 259)، وابن خزيمة (2/ 102)، والدارقطني (1/ 230)، والبيهقي (2/ 14)، (3/ 83)، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 231)، وصحيح ابن خزيمة رقم (1002)، وانظر: صحيح أبي داود رقم (465)، وصحيح الترمذي رقم (334)، ومشكاة المصابيح رقم (572)، والإرواء (1/ 266).

2 - عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه). عند أحمد (2/ 180، 187)، وابن أبي شيبة (1/ 347)، وأبي داود في الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة. حديث رقم (491)، (1/ 162)، والدارقطني (1/ 230)، والحاكم (1/ 197)، والبيهقي (3/ 84)، وانظر: صحيح أبي داود رقم (466) والمشكاة رقم (572)، والإرواء (1/ 266).
3 - أنس بن مالك (رضي الله عنه) عند الدارقطني (1/ 231)، وفي سنده داود بن المُحبَّر، قال أحمد: لا يدري ما الحديث ا. هـ. وقال ابن المديني: ذهب حديثه، ا. هـ وقال الدارقطني: متروك ا. هـ الميزان (2/ 20).

الصفحة 207