كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 2)

أما حديث ابن ماجه، وهو من رواية داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس (¬1). وبعض علماء الحديث يقولون: داود بن الحصين ثقة في غير عكرمة، كما هو معروف في محله (¬2). ففي ظاهر حديث ابن عباس هذا الذي أقلّ درجاته الحُسْن أخذ بعض العلماء، فقال: يُقتل الزاني بالبهيمة، وتُقتل البهيمة معه. ومن العلماء من يقول: لا يُؤكل لحمها، ومنهم من يقول: يُؤكل لحمها، كما هو معروف في الفروع (¬3)،
وأكْثَر العلماء يقولون: مَنْ زَنَى بِبَهِيمَةٍ لا يُقْتَل؛ لأن حديث ابن مسعود الذي حصر أكْثَر القتل في ثلاث لا يُنقَض حصْرُهُ بهذا الحديث الذي سَنَدُهُ أضْعَف منه (¬4).
¬_________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق (13492)، وأحمد (1/ 269، 300)، وأبو داود في الحدود، باب فيمن أتى بهيمة، حديث رقم: (4440)، (12/ 157) وقال: «ليس هذا بالقوي» اهـ. والترمذي في الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، حديث رقم: (1455)، (4/ 56)، وابن ماجه في الحدود، باب من أتى ذات محرم، ومن أتى بهيمة، حديث رقم: (2564)، (2/ 856)، والبيهقي (8/ 232، 233، 234)، والحاكم (4/ 355)، والدارقطني (3/ 126 - 127)، وأبو يعلى (2462، 2743)، (4/ 346 - 347، 5/ 128 - 189) من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) قال الحافظ في التلخيص (4/ 55): «وفي إسناد هذا الحديث كلام» اهـ. وانظر: الدراية (2/ 104)، نصب الراية (3/ 342)، الإرواء (8/ 13)، صحيح أبي داود (3/ 844)، صحيح ابن ماجه (2/ 83)، صحيح الترمذي (2/ 75).
(¬2) انظر: تهذيب التهذيب (3/ 157)، التقريب ص (305).
(¬3) انظر: المغنى (10/ 164 - 165) ..
(¬4) المصدر السابق: (10/ 163 - 164).

الصفحة 498