كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 2)

الصغير الذي لم يبلغ إذا كان أبوه قد مات، ولو كانت أمه حيّة، هذا هو اليتيم، ويُجمع على (يتامى)، ويستوي في الجمع ذكره وأُنثاه، تقول في جمع اليتيمة: يتامى، وفي جمع اليتيم: يتامى، كما تقدم في قوله: {فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} [النساء: آية 127] والمعنى: إذا مات والد الإنسان، وبقي الطفل صغيراً مسكيناً لا يقدر على الدفاع عن نفسه، ولا يقدر على حفظ ماله، فلا تأخذوا ماله وتظلموه لِضَعْفِهِ، بل لا تقربوا مَالَهُ إلا بالتي هي أحسن؛ أي: إلا بالخصلة التي هي أحسن الخصال وأنفعها لليتيم، وذلك بالمحافظة عليه وتَنْمِيته وتثميره بالتجارة في مواقع النَّظَرِ والسَّدَادِ، كما قالت عائشة: «اتجروا في [22/ب] أموالِ الْيَتَامَى لا تأكلها/ الزكاة» (¬1)،
¬_________
(¬1) الحديث بنحو هذا اللفظ جاء مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بروايات متعددة (وكلها ضعيفة) ومنها:
1 - من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، حديث رقم (641)، (3/ 33)، وأشار عقبه إلى ضعفه، وأخرجه أيضاً الدارقطني (2/ 110)، وأبو عبيد في الأموال (1299)، والبيهقي (4/ 107).

2 - عن يوسف بن ماهك مرسلاً عند عبد الرزاق (4/ 66)، والشافعي في الأم (2/ 29)، وأبو عبيد في الأموال (1300)، والبيهقي (4/ 107).
وفي الكلام على هذه الرواية والتي قبلها، انظر: تنقيح التحقيق (2/ 1380 - 1384، 1386)، نصب الراية (2/ 331 - 332)، تلخيص الحبير (2/ 157 - 158)، إرواء الغليل (3/ 258).
3 - عن أنس بن مالك (رضي الله عنه)، عند الطبراني في الأوسط (4164).
انظر: نصب الراية (2/ 332)، التلخيص (2/ 158)، الإرواء (3/ 259).
وقد ورد موقوفاً على عمر (رضي الله عنه)، عند مالك في الموطأ -بلاغاً- في الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، حديث رقم: (588) ص (167)، كما أخرجه الشافعي في الأم (2/ 29)، وأبو عبيد في الأموال (1301)، وابن أبي شيبة (3/ 149 - 150)، والدارقطني (2/ 110)، والبيهقي (4/ 107).
وانظر: الاستذكار (9/ 82)، تنقيح التحقيق (2/ 1384)، نصب الراية (2/ 333) تلخيص الحبير (2/ 158)، إرواء الغليل (3/ 259).
وإنما الذي ورد عن عائشة (رضي الله عنها) في هذا الباب إنما هو من فعلها، والله أعلم.

الصفحة 506