كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 2)

حنيفة: لا يبطل نكاحهما إن جمعهما في عقدة واحدة ويفارق الأخيرة إن فرق. والمعتمد عليه في هذه المسألة حديث فيروز الديلمي حين أسلم عن أختين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اختر أيتهما شئت))، والحديث في الترمذي وأبي داود، والدارقطني، ونحو ذلك من الأحاديث.
وتأويل أبي حنيفة لهذا الحديث على أنه ابتداء نكاح واحدة منهما تأويل بعيد. وأما أخذ هذه المسألة من طريق النظر فبعيد. قال بعضهم: هي خارجة عن نظر الأئمة الثلاثة. وأما خروجها عن نظر مالك والشافعي، فمن حيث أن الصحيح من مذهبهما أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، وأما وجه خروجهما من مذهبهما أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال أبو الحسن: لما رأى الشافعي

الصفحة 136

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text