ولا يحنث في الرسول، رواه أشهب عن مالك. واحتج أبو عبيد للقول بانه لا يحنث بالكتاب ولا بالإشارة، فقال: الكلام غير الخط والإشارة. وأصل هذا أن الله تعالى قال: {آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزًا}، وقال في موضع آخر: {فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيًا} [مريم: 11]، والرمز والإشارة بالعين والحاجب، والوحي الخط والإشارة، ويقال: كتب وأشار إليهم وفي قصة مريم: {فلن أكلم اليوم إنسيًا} [مريم: 26]، ثم قال: {فأشارت إليه} [مريم: 29]، فصار الإيماء والخط خارجين عن معنى النطق.
(44) - قوله تعالى: {وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم}:
استدل جمهور العلماء بهذه الآية على صحة الحكم بالقرعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه. وقال عليه الصلاة والسلام: ((لو