كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 2)

((لعن الله السارق يسرق بيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)).
- وذهب قوم إلى أنها لا تقطع في أقل من ثلاثة دراهم.
- وذهب قوم إلى أنها لا تقطع في أقل من أربعة دراهم.
- وذهب قوم إلى أنها لا تقطع في أقل من خمسة دراهم.
- ومنهم من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم.
- ومنهم من قال: لا تقطع في أقل من أربعين درهمًا.
- ومنهم من قال: لا تقطع في أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وهذا قول مالك ومن تابعه، وهو أصح الأقوال وأجراها مع ظواهر الآثار المخصصة لما يقتضيه عموم الآية. والحديث الذي احتج به أهل الظاهر متأول على غير ما رواه، وهو يحتمل وجهين: إما أن يريد بالبيضة بيضة الحديد، وبالحبل حبل السفينة. وإما أن يريد بقوله ذلك التحقير والتقليل لسرقة السارق وإن كان يسرق كثيرًا كما قيل في العقيقة:

الصفحة 412

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text