كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 2)

وقد اختلف فيمن دفع إليه مال إلى رجل آخر من دين له على الدافع أو هبة أو صدقة أو شبه ذلك، فقال: قد دفعت، وقال: الذي أمر بالدفع إليه لم يدفع إلي، فقال ابن القاسم: إن لم تقم للرسول بينة بالدفع غرم.
وقال ابن كنانة: إن كان المال يسيرًا لم يضمن وصدق، وإن كان كثيرًا ضمن ولم يشهد.
وقال ابن الماجشون: القول قول الرسول مع يمينه، والآية حجة لقول ابن القاسم؛ لأنه كان يجب أن لا يدفع إلا بالإشهاد؛ كالولي لليتيم لأنهما دفعا إلى غير من دفع إليهما.
وقال اللخمي: قول ابن الماجشون أبين، وقد قيل في قوله تعالى: {فإن دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}، أن ذلك لدفع التنازع لا لأنه لا يقبل قوله؛ كما قيل في قوله تعالى: {أشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282]، إلا أن تكون العادة الإشهاد فلا يبرأ إلا بذلك.

(7) - (8) -قوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} إلى قوله: {وإذا حضر القسمة} الآية:
قال ابن جريج وقتادة وغيرهما: سبب نزولها أنهم كانوا في

الصفحة 69