كتاب منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

- صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البعير سترة له في الصلاة " وقال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله " أي رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل مثلما فعلت، فيصلي خلف بعيره متوجهاً إليه. وقد جمع نافع في هذا ... بين الأثر الصحيح والحديث المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما الأثر فهو قوله " رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره " وأما الحديث المرفوع فهو قوله: وقال ابن عمر: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: استدل به قوم على جواز الصلاة في معاطن الإبل (¬1) - أي في مباركها عند شرب الماء، وهي مسألة خلافية. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الصلاة في مبارك الإبل مستدلين بهذا الحديث حيث قالوا: الصلاة في مباركها مثل الصلاة خلفها، فإذا كانت العلة المانعة من الصلاة في مباركها هي نفارها وكونها من الشياطين، فإن هذه العلة موجودة في الصلاة خلفها، وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلفها، فدل ذلك على جواز الصلاة في معاطنها قياساً على الصلاة خلفها. وذهب الجمهور إلى أنه لا يصلى في معاطن الإِبل واستدلوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الصريحة التي وردت في النهي عن ذلك. " منها " حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإِبل " أخرجه الترمذي وقال حديث حسمن صحيح كما أخرجه ابن حبان أيضاً. وحديث عبد الله بن مغفل عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: " صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإِبل، إنها خلقت من الشياطين " أخرجه ابن ماجة وأشار السيوطي إلى صحته، وقال مغلطاي حديث صحيح متصل. اهـ. وقال المناوي " ثم إن النهي في هذه الأحاديث للتنزيه عند الشافعي والجمهور، فتكره الصلاة في العطن،
¬__________
(¬1) وهو ظاهر مذهب البخاري.

الصفحة 14