كتاب منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
الشافعية: إن كانت مشتهاة حَرُم عليها الحضور ولو في ثياب رثة، ومثلها غير المشتهاة إذا تزينت وتطبت، وإن كانت عجوزاً غير مشتهاة ولا متزينة ولا متعطرة جاز لها (¬1). والمطابقة: في قوله: " فأذنوا لهن ".
...
¬__________
(¬1) وقال ابن قدامة: " يباح لهن حضور الجماعة، لأن النساء كن يصلين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقيد ذلك بغير الحسناء.